ولو ادعى الدافع أنها رشوة والقابض أنها هدية فاسدة لدفع الغرم عن نفسه بناء على ما سبق من أن الهدية المحرمة لا يوجب الضمان { 1 } ففي تقديم الأول لأصالة الضمان في اليد أو الآخر لأصالة عدم سبب الضمان ومنع أصالة الضمان وجهان أقواهما الأول : لأن عموم خبر : على اليد يقضي بالضمان إلا مع تسليط المالك مجانا .