والأقوى تقديم الثاني لأنه يدعي الصحة { 1 } ولو ادعى الدافع أنها رشوة أو أجرة على المحرم وادعى القابض كونها هبة صحيحة { 2 } احتمل أنه كذلك لأن الأمر يدور بين الهبة الصحيحة والإجارة الفاسدة ويحتمل العدم إذ لا عقد مشترك هنا اختلفا في صحته وفساده فالدافع منكر لأصل العقد الذي يدعيه القابض لا لصحته فيحلف على عدم وقوعه وليس هذا من مورد التداعي كما لا يخفى .
( 1 ) الوسائل باب 25 من أبواب كيفية الحكم من كتاب القضاء حديث 3 .