ولو لم يقصد بها المقابلة بل أعطى مجانا ليكون داعيا ليكون داعيا علي الحكم وهو المسمى بالهدية فالظاهر عدم ضمانه لأن مرجعه إلى هبة مجانية فاسدة إذ الداعي لا يعد عوضا وما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده وكونها من السحت إنما يدل على حرمة الأخذ لا على الضمان وعموم على اليد مختص بغير اليد المتفرعة على التسليط المجاني ولذا لا يضمن بالهبة الفاسدة في غير هذا المقام وفي كلام بعض المعاصرين أن احتمال عدم الضمان في الرشوة مطلقا غير بعيد { 1 } معللا بتسليط المالك عليها مجانا { 2 } قال : ولأنها تشبه المعاوضة وما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده { 3 } .