وإنما يحرم التصرف لأنه باق على ملك الغير ، نعم يمكن أن يستدل على حرمته بفحوى اطلاق ما تقدم في هدية الولاة والعمال { 1 } . وأما بذل المال على وجه الهدية الموجبة لقضاء الحاجة المباحة ، فلاحظ فيه كما يدل عليه ما ورد في أن الرجل يبذل الرشوة ليتحرك من منزله ليسكنه ، قال : لا بأس ، والمراد المنزل المشترك كالمدرسة والمسجد والسوق ونحوها . ومما يدل على التفصيل في الرشوة بين الحالة المحرمة وغيرها رواية الصيرفي ، قال : سمعت أبا الحسن عليه السلام وسأله حفص الأعور ، فقال : إن عمال السلطان يشترون منا القرب والأدواة ( أداوى ) فيوكلون الوكيل حتى يستوفيه منا فنرشوه حتى لا يظلمنا ، فقال : لا بأس بما تصلح به مالك ، ثم سكت ساعة ثم قال : إذا أنت رشوته يأخذ منك أقل من الشرط قلت نعم قال فسدت رشوتك .