فإن كان أمره منحصرا في المحرم أو مشتركا بينه وبين المجلل لكن بذل على إصلاحه حراما أو حلالا ، فالظاهر حرمته لا لأجل الرشوة لعدم الدليل عليه عدا بعض الاطلاقات المنصرف إلى الرشاء في الحكم { 1 } بل لأنه أكل للمال بالباطل { 2 } فيكون الحرمة هنا لأجل الفساد ، فلا يحرم القبض في نفسه { 3 }