فظاهر الفتاوى والنصوص { 1 } حرمته مؤكدة ، فقد أرسل المحقق في المعتبر عن النبي صلى الله عليه وآله أنه من صدق منجما أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وهو يدل على حرمة حكم المنجم بأبلغ وجه . وفي رواية نصر بن قابوس عن الصادق عليه السلام أن المنجم ملعون والكاهن ملعون والساحر ملعون . وفي نهج البلاغة أنه عليه السلام لما أراد المسير إلى بعض أسفاره ، فقال بعض أصحابه : إن سرت في هذا الوقت خشيت أن لا تظفر بمرادك من طريق علم النجوم ، فقال عليه السلام : له أتزعم أنك تهدي إلى الساعة التي من سار فيها انصرف عنه السوء و تخوف الساعة التي من سار فيها حاق به الضر فمن صدقك بهذا القول فقد كذب القرآن واستغنى عن الاستعانة بالله تعالى في نيل المحبوب ودفع المكروب إلى أن قال : أيها الناس إياكم وتعلم النجوم إلا ما يهتدى به في بر أو بحر فإنها تدعو إلى الكهانة والكاهن كالساحر ، والساحر كالكافر والكافر في النار إلى آخر ، وقريب منه ما وقع بينه وبين منجم آخر نهاه عن المسير أيضا ، فقال عليه السلام : له أتدري ما في بطن هذه الدابة أذكر أم أنثى ، قال : إن حسبت علمت .
( 1 ) الوسائل ، باب 24 ، من أبواب ما يكتسب به ، حديث 7 . 2 ) المعتبر ، ص 688 . 3 ) نهج البلاغة ، 105 ، خطبة 79 .