دون اعتقاد ربط بينهما أصلا ، بل الظاهر حينئذ جواز الاخبار على وجه القطع إذا استند إلى تجربة قطعية إذ لا حرج على من حكم قطعا بالمطر في هذه الليلة نظرا إلى ما جربه من نزول كلبه عن السطح إلى داخل البيت مثلا ، كما حكي أنه اتفق ذلك لمروج هذا العلم بل محييه نصير الملة والدين حيث نزل في بعض أسفاره على طحان له طاحونة خارج البلد ، فلما دخل منزله صعد السطح لحرارة الهواء فقال له صاحب المنزل انزل ونم في البيت تحفظا من المطر فنظر المحقق إلى الأوضاع الفلكية فلم ير شيئا فيما هو مظنة للتأثير في المطر ، فقال صاحب المنزل : إن لي كلبا ينزل في كل ليلة يحس المطر فيها إلى البيت فلم يقبل منه المحقق ذلك وبات فوق السطح فجاءه المطر في الليل وتعجب المحقق ، ثم إن ما سيجئ في عدم جواز تصديق المنجم يراد به غير هذا وينصرف إلى غيره لما عرفت من معنى التنجيم . ( الثالث ) : الاخبار عن الحادثات والحكم بها مستندا إلى تأثير الاتصالات المذكورة فيها بالاستقلال أو بالمدخلية وهو المصطلح عليه بالتنجيم . { 1 } .