وأما الحصر في رواية تحف العقول فهو بقرينة الفقرة السابقة منها الواردة في تقسيم الصناعات ا لي ما يترتب عليه الحلال والحرام ، وما لا يترتب عليه إلا الحرام إضافي بالنسبة إلى هذين القسمين يعني لم يحرم من القسمين إلا ما ينحصر فائدته في الحرام ولا يترتب عليه إلا الفساد ، نعم يمكن أن يقال : إن الحصر وارد في مساق التعليل واعطاء الضابطة للفرق بين الصنائع لا لبيان حرمة خصوص القسم المذكور . وأما النبوي فسياقه ظاهر في الكراهة كما يدل عليه عموم الأمر بقتل الكلاب وقوله عليه السلام في بعض هذه الروايات ولا قبرا إلا سويته . وأما رواية علي بن جعفر فلا تدل إلا على كراهة اللعب بالصورة ولا نمنعها ، بل ولا الحرمة إذا كان اللعب على وجه اللهو ، وأما ما في تفسير الآية فظاهره رجوع الانكار إلى مشيئة سليمان ( على نبينا آله وعليه السلام ) لعملهم بمعنى إذنه فيه ، أو إلى تقريره لهم في العمل . وأما الصحيحة فالبأس فيها محمول على الكراهة لأجل الصلاة أو مطلقا مع دلالته على جواز الاقتناء وعدم وجوب المحو . وأما ما ورد من أن عليا عليه اللام لم يكن يكره الحلال ، فمحمول على المباح المتساوي طرفاه لأنه عليه السلام كان يكره المكروه قطعا وأما رواية الحلبي فلا دلالة لها على الوجوب أصلا ، ولو سلم الظهور في الجميع فهي معارضة بما هو أظهر و أكثر ( 1 ) . مثل صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام ربما قمت أصلي وبين يدي