ورواية المثنى عن أبي عبد الله عليه السلام أن عليا عليه السلام يكره الصور في البيوت بضميمة ما ورد في رواية أخرى مروية في باب الربا أن عليا عليه السلام لم يكن يكره الحلال ( 1 ) . ورواية الحلبي المحكية عن مكارم الأخلاق عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أهدى إلى طنفسة ( قطيفة ) من الشام فيها تماثيل طائر ، فأمرت به فغير رأسه فجعل كهيئة الشجر ( 2 ) هذا وفي الجميع نظر . أما الأول : فلأن الممنوع هو ايجاد الصورة وليس وجودها مبغوضا حتى يجب رفعه ، نعم قد يفهم الملازمة من سياق الدليل أو من خارج كما أن حرمة ايجاد النجاسة في المسجد يستلزم مبغوضية وجودها فيه المستلزم لوجوب رفعها ، وأما الروايات فالصحيحة الأولى غير ظاهرة في السؤال عن الاقتناء لأن عمل الصور مما هو مركوز في الأذهان حتى أن السؤال عن حكم اقتنائها بعد معرفة حرمة عملها إذ لا يحتمل حرمة اقتناء ما لا يحرم عمله .
1 ) الوسائل ، باب 3 من أبواب أحكام المساكن ، حديث . 2 ) الوسائل ، باب 3 ، من أبواب أحكام المساكن ، حديث 14 . 3 ) الوسائل باب 15 من أبواب أحكام الربا ، حديث 1 . 4 ) الوسائل ، باب 4 من أبواب أحكام المساكن ، حديث 7 .