بما تقدم في صحيحة ابن مسلم { 1 } من قوله لا بأس ما لم يكن حيوانا بناء على أن الظاهر من سؤال الراوي عن التماثيل سؤاله عن حكم الفعل المتعارف المتعلق بها العام البلوى وهو الاقتناء { 2 } . وأما نفس الايجاد فهو عمل مختص بالنقاش ، ألا ترى أنه لو سئل عن الخمر فأجاب بالحرمة أو عن العصير فأجاب بالإباحة انصرف الذهن إلى شربهما دون صنعتهما ، بل ما نحن فيه أولى بالانصراف لأن صنعة العصير والخمر يقع من كل أحد بخلاف صنعة التماثيل .
( 1 ) الوسائل ، باب 3 ، من أبواب أحكام المساكن ، حديث 17 . ( 2 ) الوسائل ، باب 3 ، من أبواب أحكام المساكن ، حديث 1 .