وممن اعترف بعدم الدليل على الحرمة : المحقق الثاني في جامع المقاصد مفرعا على ذلك جواز بيع الصور المعمولة وعدم لحوقها بآلات اللهو والقمار وأواني النقدين ، وصرح في حاشية الإرشاد بجواز النظر إليها لكن ظاهر كلام بعض القدماء حرمة بيع التماثيل وابتياعها ، ففي المقنعة بعد أن ذكر فيما يحرم الاكتساب به الخمر و صناعتها وبيعها ، قال : وعمل الأصنام والصلبان والتماثيل المجسمة والشطرنج و النرد وما أشبه ذلك حرام وبيعه وابتياعه حرام ، ( انتهى ) . وفي النهاية وعمل الأصنام والصلبان والتماثيل المجسمة والصور والشطرنج و النرد وسائر أنواع القمار حتى لعب الصبيان بالجوز والتجارة فيها والتصرف فيها والتكسب بها محظور انتهى ، ونحوها ظاهر السرائر . ويمكن أن يستدل للحرمة مضافا إلى أن الظاهر من تحريم عمل الشئ مبغوضية وجود المعمول ابتداء أو استدامة { 1 } .