أما إذا وجب على جماعة شئ واحد كحمل ثقيل مثلا بحيث يراد منهم الاجتماع عليه ، فإذا علم واحد من حال الباقي عدم القيام به والاتفاق معه في إيجاد الفعل كان قيامه بنفسه بذلك الفعل لغوا فلا يجب ، وما نحن فيه من هذا القبيل ، فإن عدم تحقق المعصية من مشتري العنب موقوف على تحقق البيع من كل بائع ، فترك المجموع للبيع سبب واحد لترك المعصية ، كما أن بيع واحد منهم على البدل شرط لتحققها فإذا علم واحد منهم عدم اجتماع الباقي معه في تحصيل السبب و المفروض أن قيامه منفردا لغو سقط وجوبه { 1 } .