responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الفقاهة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 213


وقال المحقق الأردبيلي قدس سره في آيات أحكامه في الكلام على الآية ، الظاهر أن المراد الإعانة على المعاصي مع القصد أو على الوجه الذي يصدق أنها إعانة مثل أن يطلب الظالم العصا من شخص لضرب مظلوم فيعطيه إياها أو يطلب القلب لكتابة ظلم فيعطيه إياه ونحو ذلك مما معونة عرفا ، فلا تصدق على التاجر الذي يتجر لتحصيل غرضه أنه معاون للظالم العاشر في أخذ العشور ولا على الحاج الذي يؤخذ منه المال ظلما وغير ذلك ، مما لا يحصى فلا يعلم صدقها على بيع العنب ممن يعمله خمرا أو الخشب ممن يعمله صنما ، ولذا ورد في الروايات الصحيحة جوازه وعليه الأكثر ونحو ذلك مما لا يخفى ، انتهى كلامه ، ورفع مقامه .
ولقد دقق النظر { 1 } حيث لم يعلق صدق الإعانة على القصد ، ولا أطلق القول بصدقه بدونه بل علقه بالقصد ا بالصد العرفي وإن لم يكن قصد لكن أقول :
لا شك في أنه إذا لم يكن مقصود الفاعل من الفعل وصول الغير إلى مقصده ولا إلى مقدمة من مقدماته ، بل يترتب عليه الوصول من دون قصد الفاعل فلا يسمى إعانة كما في تجارة التاجر بالنسبة إلى أخذ العشور ومسير الحاج بالنسبة إلى أخذ المال ظلما ، وكذلك لا اشكال فيما إذا قصد الفاعل بفعله ودعاه إليه وصول الغير إلى مطلبه الخاص ، فإنه يقال : إنه إعانة على ذلك المطلب فإن كان عدوانا مع علم المعين به صدق الإعانة على العدوان ، وإنما الاشكال فيما إذا قصد الفاعل بفعله وصول الغير إلى مقدمة مشتركة بين المعصية وغيرها زمع العلم بصرف الغير إياها إلى المعصية ، كما إذا باعه العنب فإن مقصود البائع تملك المشتري له وانتفاعه به فهي إعانة له بالنسبة إلى أصل تملك العنب ، ولذا لو فرض ورود النهي من معاونة هذا المشتري الخاص في جميع أموره أو في خصوص تملك العنب حرم بيع العنب عليه مطلقا .

213

نام کتاب : منهاج الفقاهة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست