responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الفقاهة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 212


وقد استدل المحقق الأردبيلي قدس سره على ما حكى عنه من القول بالحرمة في مسألتنا بأن فيه إعانة على الإثم ، وقد قرره على ذلك في الحدائق فقال : إنه جيد في حد ذاته لو سلم من المعارضة بأخبار الجواز وفي الرياض ، بعد ذكر الأخبار السابقة الدالة على الجواز ، قال : وهذه النصوص وإن كثرت واشتهرت وظهرت دلالتها ، بل ربما كان بعضها صريحا لكن في مقابلتها للأصول والنصوص المعتضدة بالعقول إشكال انتهى { 1 } .
والظاهر أن مراده بالأصول قاعة حرمة الإعانة على الإثم ، ومن العقول حكم العقل بوجوب التوصل إلى دفع المنكر مهما أمكن ويؤيد ما ذكره من صدق الإعانة بدون القصد إطلاقها في غير واحد من الأخبار { 2 } ففي النبوي المروي في الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام من أكل الطين فمات فقد أعان على نفسه ، وفي العلوي الوارد في الطين المروي [1] أيضا في الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام فإن أكلته ومت فقد أعنت على نفسك ( 2 ) ويدل عليه غير واحد مما ورد في أعوان الظلمة وسيأتي .
وحكى أنه سأل بعض الأكابر ، وقيل له : إني رجل أخيط للسلطان ثيابه فهل تراني داخلا بذلك في أعوان الظلمة ، فقال له : المعين من يبيعك الإبر والخيوط ، و أما أنت فمن الظلمة .



[1] الوسائل باب 58 من أبواب الأطعمة والأشربة ، حديث 6 . { 2 } الوسائل باب 58 من أبواب الأطعمة والأشربة ، حديث 7 .

212

نام کتاب : منهاج الفقاهة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست