نادرة لا يقدح في تحريم العين بقول مطلق الذي هو المناط في تحريم الثمن ( 1 ) نعم لو فرض هيئة خاصة مشتركة بين هيكل العبادة وآلة أخرى لعمل محلل بحيث لا تعد منفعة نادرة فالأوقوى جواز البيع بقصد تلك المنفعة المحللة كما اعترف به في المسالك . فما ذكره بعض الأساطين من أن ظاهر الاجماع والأخبار أنه لا فرق بين قصد الجهة المحللة وغيرها ، فلعله محمول على الجهة المحللة التي لا دخل للهيئة فيها أو النادرة التي مما للهيئة دخل فيه ، نعم ذكر أيضا ، وفاقا لظاهر غيره بل الأكثر أنه لا فرق بين قصد المادة والهيئة .