responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الفقاهة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 171

إسم الكتاب : منهاج الفقاهة ( عدد الصفحات : 443)


نادرة لا يقدح في تحريم العين بقول مطلق الذي هو المناط في تحريم الثمن ( 1 ) نعم لو فرض هيئة خاصة مشتركة بين هيكل العبادة وآلة أخرى لعمل محلل بحيث لا تعد منفعة نادرة فالأوقوى جواز البيع بقصد تلك المنفعة المحللة كما اعترف به في المسالك .
فما ذكره بعض الأساطين من أن ظاهر الاجماع والأخبار أنه لا فرق بين قصد الجهة المحللة وغيرها ، فلعله محمول على الجهة المحللة التي لا دخل للهيئة فيها أو النادرة التي مما للهيئة دخل فيه ، نعم ذكر أيضا ، وفاقا لظاهر غيره بل الأكثر أنه لا فرق بين قصد المادة والهيئة .


الوسائل ، باب 41 ، من أبواب ما يكتسب به .

171

نام کتاب : منهاج الفقاهة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست