هذا كله مضافا إلى أكل المال في مقابل هذه الأشياء أكل له بالباطل ، وإلى قوله عليه السلام إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه { 1 } بناء على أن تحريم هذه الأمور تحريم لمنافعها الغالبة بل الدائمة ، فإن الصليب من حيث إنه حشب بهذه الهيئة لا ينتفع به إلا في الحرام ، وليس بهذه الهيئة مما ينتفع به في المحلل والمحرم ، ولو فرض ذلك كان منفعة
1 ) سورة المدثر ، آية 6 . 2 ) سورة المائدة ، آية 91 . 3 ) عوالي اللئالي ، ح 2 ، ص 110 ، حديث 301 .