نعم لو بذل مالا على أن يرفع يده عنها ليحوزها الباذل كان حسنا كما يبذل الرجل المال على أن يرفع اليد عما في تصرفه من الأمكنة المشتركة كمكانه من المسجد والمدرسة والسوق ، وذكر بعض الأساطين بعد إثبات حق الاختصاص إن دفع شئ من المال لافتكاكه يشك في دخوله تحت الإكتساب المحظور فيبقى على أصالة الجواز أنه يشترط في الاختصاص بالحيازة قصد الحائز للانتفاع { 1 } ولذا ذكروا أنه لو علم كون حيازة الشخص للماء والكلاء لمجرد العبث لم يحصل له حق و حينئذ فيشكل الأمر فيما تعارف في بعض البلاد من جمع العذرات حتى إذا صارت من الكثرة بحيث ينتفع بها في البساتين والزرع بذل له مال فأخذت منه ، فإن الظاهر بل