responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الفقاهة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 166


والظاهر جواز المصالحة على هذا الحق بلا عوض بناء على صحة هذا الصلح { 1 } بل مع العوض بناء على أنه لا يعد ثمنا لنفس العين حتى يكون سحتا بمقتضى الأخبار .
قال في التذكرة ويصح الوصية بما يحل الانتفاع به من النجاسات ، كالكلب المعلم والزيت النجس لاشعاله تحت السماء والزيل للانتفاع باشعاله والتسميد به ، و جلد الميتة إن سوغنا الانتفاع به والخمر المحترمة لثبوت الاختصاص فيها ، وانتقالها من يد إلى يد بالإرث وغيره ( انتهى ) .
والظاهر أن مراده بغير الإرث ، الصلح الناقل .
وأما اليد الحادثة بعد إعراض اليد الأولى فليس انتقالا ، لكن الانصاف أن الحكم مشكل { 2 } .

166

نام کتاب : منهاج الفقاهة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست