والظاهر جواز المصالحة على هذا الحق بلا عوض بناء على صحة هذا الصلح { 1 } بل مع العوض بناء على أنه لا يعد ثمنا لنفس العين حتى يكون سحتا بمقتضى الأخبار . قال في التذكرة ويصح الوصية بما يحل الانتفاع به من النجاسات ، كالكلب المعلم والزيت النجس لاشعاله تحت السماء والزيل للانتفاع باشعاله والتسميد به ، و جلد الميتة إن سوغنا الانتفاع به والخمر المحترمة لثبوت الاختصاص فيها ، وانتقالها من يد إلى يد بالإرث وغيره ( انتهى ) . والظاهر أن مراده بغير الإرث ، الصلح الناقل . وأما اليد الحادثة بعد إعراض اليد الأولى فليس انتقالا ، لكن الانصاف أن الحكم مشكل { 2 } .