ويبقى على حكم الأصل ( انتهى ) . والتقييد بما يسمى استعمالا في كلامه قدس سره لعله لإخراج مثل الإيقاد بالميتة وسد ساقية الماء بها واطعامها لجوارح الطير { 1 } ومراده سلب الاستعمال المضاف إلى الميتة عن هذه الأمور ، لأن استعمال كل شئ إعماله في العمل المقصود منه عرفا فإن إيقاد الباب والسرير لا يسمى استعمالها لهما كلن لا يشكل بأن المنهي عنه في النصوص الانتفاع بالميتة الشامل لغير الاستعمال المعهود المتعارف في الشئ ، ولذا قيد هو قدس سره الانتفاع بما يسمى استعمالا . نعم يمكن أن يقال مثل هذه الاستعمالات لا تعد انتفاعا تنزيلا لها منزلة المعدوم ، ولذا يقال للشئ أنه مما ينتفع به مع قابليته للأمور المذكورة فالمنهي عنه هو الانتفاع بالميتة بالمنافع المقصودة التي تعد عرفا غرضنا من تملك الميتة لولا كونها ميتة { 2 } وإن كانت قد تملك لخصوص هذه الأمور كما قد يشترى اللحم لإطعام الطيور والسباع لكنها أغراض شخصية كما قد يشترى الجلاب لإطفاء النار والباب للإيقاد والتسخين به .