وقريب منه عبارة المقنعة { 1 } وقال في الخلاف في حكم السمن والبذر و الشيرج والزيت إذا وقعت فيه فأرة إنه جاز الاستصباح به ولا يجوز أكله ولا الانتفاع به بغير الاستصباح . وبه قال الشافعي : وقال قوم من أصحاب الحديث لا ينتفع به بحال لا باستصباح ولا بغيره ، بل براق كالخمر ، وقال أبو حنيفة : يستصبح به ويباع أيضا ، وقال ابن داود : إن كان المائع سمنا لم ينتفع به بحال ، وإن كان ما عداه من الأدهان لم ينجس بموت الفأرة فيه ويحل أكله وشربه لأن الخبر ورد في السمن فحسب دليلنا اجماع الفرقة وأخبارهم { 2 } . وفي السرائر في حكم الدهن المتنجس أنه لا يجوز الأدهان به ولا استعماله في شئ من الأشياء عدا الاستصباح تحت السماء ( انتهى ) { 3 } . وادعى في موضع آخر أن الاستصباح به تحت الظلال محظور بغير خلاف ، و قال ابن زهرة بعد أن اشترط في المبيع أن يكون مما ينتفع به منفعة محللة ، قال : و شرطنا في المنفعة أن تكون مباحة تحفظا من المنافع المحرمة ويدخل في ذلك كل نجس لا يمكن تطهيره عدا ما استثنى من بيع الكلب المعلم للصيد ، والزيت النجس للاستصباح به تحت السماء وهو إجماع الطائفة ، ثم استدل على جواز بيع الزيت بعد الاجماع بأن النبي صلى الله عليه وآله أذن في الاستصباح به تحت السماء قال : وهذا يدل على جواز بيعه لذلك ( انتهى ) { 4 } .