responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الفقاهة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 129


وقد ذكرنا أن الأقوى فيه التحريم { 1 } لأن استناد الفعل إلى السبب أقوى فنسبة فعل الحرام إليه أولى { 2 } ولذا يستقر الضمان على السبب دون المباشر الجاهل ، بل قيل : إنه لا ضمان ابتداء إلا عليه .
( الثالث ) : أن يكون شرطا لصدور الحرام وهذا يكون على وجهين :
( أحدهما ) : أن يكون من قبيل ايجاد الداعي على المعصية ، إما لحصول الرغبة فيها كترغيب الشخص على المعصية ، وإما لحصول العناد من الشخص حتى يقع في المعصية ، كسب آلهة الكفار الموجب لالقائهم في سب الحق عنادا أو سب آباء الناس الموقع لهم في سب أبيه ، الظاهر حرمة القسمين { 3 } .
وقد ورد في ذلك عدة من الأخبار .
( وثانيهما ) : أن يكون بإيجاد شرط آخر غير الداعي كبيع العنب ممن يعلم أنه يجعله خمرا وسيأتي الكلام فيه .

129

نام کتاب : منهاج الفقاهة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست