وقد ذكرنا أن الأقوى فيه التحريم { 1 } لأن استناد الفعل إلى السبب أقوى فنسبة فعل الحرام إليه أولى { 2 } ولذا يستقر الضمان على السبب دون المباشر الجاهل ، بل قيل : إنه لا ضمان ابتداء إلا عليه . ( الثالث ) : أن يكون شرطا لصدور الحرام وهذا يكون على وجهين : ( أحدهما ) : أن يكون من قبيل ايجاد الداعي على المعصية ، إما لحصول الرغبة فيها كترغيب الشخص على المعصية ، وإما لحصول العناد من الشخص حتى يقع في المعصية ، كسب آلهة الكفار الموجب لالقائهم في سب الحق عنادا أو سب آباء الناس الموقع لهم في سب أبيه ، الظاهر حرمة القسمين { 3 } . وقد ورد في ذلك عدة من الأخبار . ( وثانيهما ) : أن يكون بإيجاد شرط آخر غير الداعي كبيع العنب ممن يعلم أنه يجعله خمرا وسيأتي الكلام فيه .