والحاصل أن هنا أمورا أربعة : ( أحدها ) : أن يكون فعل الشخص علة تامة لوقوع الحرام في الخارج كما إذا أكره غيره على المحرم ، ولا اشكال في حرمته وكون وزر الحرام عليه { 1 } بل أشد لظلمه { 2 } . ( وثانيها ) : أن يكون فعله سببا للحرام { 3 } كمن قدم إلى غيره محرما ومثله ما نحن فيه .