واقعي شرعا قابل لبذل المال بإزائه ولم يقصد به ما لم يصح بذل المال بإزائه من المنافع المحرمة ، ومرجع هذا في الحقيقة إلى أنه لا يشترط إلا عدم قصد المنافع المحرمة ، فإنهم { 1 } . وأما فيما كان الاستصباح منفعة غالبة بحيث كان مالية الدهن باعتباره كأدهان المعدة للاسراج فلا يعتبر في صحة بيعه قصده أصلا ، لأن الشارع قد قرر ماليته العرفية بتجويز الاستصباح به وإن فرض حرمة سائر منافعه بناء على أضعف الوجهين من وجوب الاقتصار في الانتفاع بالنجس على مورد النص ، وكذا إذا كان الاستصباح منفعة مقصودة مساوية لمنفعة الأكل المحرم كالألية والزيت وعصارة السمسم ، فلا يعتبر قصد المنفعة المحللة فضلا عن اشتراطه إذ يكفي في ماليته وجود المنفعة المقصودة المحللة ، غاية الأمر كون حرمة منفعة الأخرى المقصودة نقصا فيه يوجب الخيار للجاهل ، نقم يشترط عدم اشتراط المنفعة المحرمة بأن يقول : بعتك بشرط أن تأكله وإلا فسد العقد بفساد الشرط ، بل يمكن الفساد وإن لم نقل بإفساد فيكون أكل الثمن أكلا بالباطل لأن حقيقة النفع العائد إلى المشتري بإزاء ثمنه هو النفع المحرم ، فافهم { 2 } . بل يمكن القول بالبطلان بمجرد القصد وإن لم يشترط في متن العقد . وبالجملة فكل بيع قصد فيه منفعة محرمة بحيث قصد أكل أو بعضه بإزاء المنفعة المحرمة كان باطلا كما يومئ إلى ذلك ما ورد في تحريم شراء الجارية المغنية و بيعها { 3 } وصرح في التذكرة بأن الجارية المغنية إذا بيعت بأكثر مما يرغب فيها لولا الغناء فالوجه التحريم . ( انتهى ) .