منه { 1 } والمفروض حرمتها فيكون أكلا للمال بالباطل ، ولا على قصد الفائدة النادرة المحللة لأن قصد الفائدة النادرة لا يوجب كون الشئ مالا ، ثم إذا فرض ورود النص الخاص على جواز بيعه كما فيما نحن فيه { 2 } فلا بد من حمله على صورة قصد الفائدة النادرة { 3 } لأن أكل المال حينئذ ليس بالباطل بحكم الشارع ، بخلاف صورة عدم القصد لأن المال في هذه الصورة مبذول في مقابل المطلق المنصرف إلى الفوائد المحرمة ، فافهم { 4 } . وحينئذ فلو لم يعلم المتبايعان جواز الاستصباح بهذا الدهن وتعاملا من غير قصد إلى هذه الفائدة كانت المعاملة باطلة لأن المال مبذول مع الإطلاق في مقابل الشئ باعتبار الفوائد المحرمة . نعم لو علمنا عدم التفات المتعاملين إلى المنافع أصلا أمكن صحتها لأنه مال