ومنها الصحيح { 1 } عن سعيد الأعرج عن أبي عبد الله عليه السلام في الفأرة والدابة تقع في الطعام والشراب فتموت فيه ، قال : إن كان سمنا أو عسلا أو زيتا فإنه ربما يكون بعض هذا ، فإن كان الشتاء فانزع ما حوله وكله وإن كان الصيف فادفعه حتى يسرج به ، ومنها ما عن أبي بصير في الموثق عن الفأرة تقع في السمن أو الزيت فتموت فيه ، قال : إن كان جامدا فاطرحها [ فتطرحها ] وما حولها ويؤكل ما بقي وإن كان ذائبا فأسرج به وأعلمهم إذا بعته ( 1 ) . ومنها رواية إسماعيل بن عبد الخالق ( 2 ) ، قال : سأله سعيد الأعرج السمان وأنا حاضر ، عن السمن والزيت والعسل يقع فيه الفأرة فتموت كيف يصنع به ، قال : أما الزيت فلا تبعه إلا لمن تبين له فيبتاع للسراج وأما الأكل فلا { 2 } . وأما السمن فإن كان ذائبا فكذلك وإن جامدا والفأرة في أعلاه فيؤخذ ما تحتها وما حولها ثم لا بأس به ، والعسل كذلك أن كان جامدا إذا عرفت هذا فالإشكال يقع في مواضع : ( الأول ) إن صحة بيع هذا الدهن هل هي مشروطة باشتراط الاستصباح به صريحا ويكفي قصد هما لذلك أو لا يشترط أحدهما ، ظاهر الحلي في السرائر الأول ، فإنه بعد ذكر جواز الاستصباح بالأدهان المتنجسة جمع ، قال : ويجوز بيعه بهذا الشرط عندنا ، وظاهر المحكي عن الخلاف الثاني حيث قال : جاز بيعه لمن يستصبح به تحت السماء دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم ، وقال أبو حنيفة : يجوز مطلقا ( انتهى ) . ونحوه مجردا عن دعوى الاجماع عبارة المبسوط ، وزاد أنه لا يجوز بيعه إلا لذلك وظاهرة كفاية القصد وهو ظاهر غيره ممن عبر بقوله : جاز بيعه للاستصباح كما في الشرائع والقواعد وغيرها ، نعم ذكر المحقق الثاني ما حاصله : إن التعليل راجع
1 ) الوسائل ، باب 43 ، من أبواب الأطعمة ، حديث 4 . 2 ) الوسائل ، باب 6 ، من أبواب ما يكتسب به ، حديث 4 .