ويظهر من الشهيد الثاني في المسالك خلاف ذلك ، وأن جواز بيع الدهن للنص لا لجواز الانتفاع به وإلا لا طرد الجواز في غير الدهن أيضا ، وأما حرمة الانتفاع بالمتنجس إلا ما خرج بالدليل فسيجئ الكلام فيه إن شاء الله وكيف كان فلا اشكال في جواز بيع الدهن المذكور وعن الاجماع عليه في الجملة و الأخبار به مستفيضة منها الصحيح عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : جرذ مات في سمن أو زيت أو عسل ، قال : أما السمن والعسل فيؤخذ الجرذ وما حوله والزيت يستصبح به { 1 } وزاد في المحكي عن التهذيب أنه يبيع ذلك الزيت ويبينه لمن اشتراه ليستصبح به { 2 } ولعل الفرق بين الزيت وأخويه من جهة كونه مائعا غالبا بخلاف السمن والعسل . وفي رواية إسماعيل الآتية إشعار بذلك .
1 ) الوسائل ، باب 6 ، من أبواب ما يكتسب به ، حديث 1 - 4 .