الثامنة : يحرم المعاوضة على الأعيان المتنجسة الغير القابلة للطهارة إذا توقف منافعها المحللة المعتد بها على الطهارة { 1 } . لما تقدم من النبوي : " إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه " [1] ونحوه المتقدم عن دعائم الاسلام { 2 } وأما التمسك بعموم قوله عليه السلام في رواية تحف العقول " أو شئ من وجوه النجس " ففيه نظر ، لأن الظاهر من وجوه النجس العنوانات النجسة لأن ظاهر الوجه هو العنوان [2] . نعم يمكن الاستدلال على ذلك بالتعليل المذكور بعد ذلك وهو قوله عليه السلام : " لأن ذلك كله محرم أكله وشربه ولبسه " إلى آخر ما ذكر [3] .
[1] عوالي اللئالي ، ج 2 ، ص 110 ، حديث 301 . [2] دعائم الاسلام ، ج 2 ، ص 18 ، حديث 23 . [3] وسائل الشيعة ، باب من أبواب ما يكتسب به ، حديث 1 .