أقول : مع أنها معارضة بما دل على المنع من موردها معللا بقوله عليه السلام أما علمت أنه يصيب الثوب واليد وهو حرام [1] ومع الاغماض عن المرجحات يرجح إلى عموم ما دل على المنع عن الانتفاع بالميتة مطلقا [2] ، مع أن الصحيحة صريحة في المنع عن البيع إلا أن يحمل على إرادة البيع من غير الاعلام بالنجاسة . الثاني : إن الميتة من غير ذي النفس السائلة يجوز المعاوضة عليها إذا كانت مما ينتفع بها أو ببعض أجزائها كدهن السمك الميتة للاسراج والتدهين ، لوجود المقتضي وعدم المانع ، لأن أدلة عدم الانتفاع بالميتة مختصة بالنجسة { 1 } . وصرح بما ذكرنا جماعة ، والظاهر أنه مما لا خلاف فيه .
[1] الوسائل ، باب 32 ، من أبواب الأطعمة المحرمة ، حديث 1 ، وفيه " أما تعلم " . [2] الوسائل ، باب 34 ، من أبواب الأطعمة المحرمة .