وعن العلامة حمل الخبرين على جواز استنقاذ مال المستحل للميتة بذلك برضاه وفيه أن المستحل قد يكون ممن لا يجوز الاستنقاذ منه إلا بالأسباب الشرعية كالذمي ويمكن حملهما على صورة قصد البايع المسلم أجزائها التي لا تحلها الحياة من الصوف والعظم والشعر ونحوها وتخصيص المشتري بالمستحل لأن الداعي له على الاشتراء اللحم أيضا ، ولا يوجب ذلك فساد البيع ما لم يقع العقد عليه وفي مستطرفات السرائر عن جامع البزنطي سألته عن الرجل يكون له الغنم يقطع من ألياتها وهي أحياء ، أيصلح أن ينتفع بها ؟ قال : نعم يذيبها ويسرج بها ولا يأكلها ولا يبيعها [1] ، واستوجه في الكفاية العمل بها تبعا لما حكاه الشهيد عن العلامة في بعض أقواله . والرواية شاذة ، ذكر الحلي بعد ايرادها : " إنها من نوادر الأخبار ، والاجماع منعقد على تحريم الميتة والتصرف فيها على كل حال إلا أكلها للمضطر معللا بقوله عليه السلام أما علمت أنه يصيب الثوب واليد وهو حرام [2] ومع الاغماض عن المرجحات .
[1] السرائر ، ج 3 ، ص 573 . [2] الوسائل ، باب 32 ، من أبواب الأطعمة المحرمة ، حديث 1 ، وفيه " أما تعلم " .