ومعلوم أن مثله بهيئته لا يقصد منه إلا التلبيس فهو آلة ا لفساد لكل من دفع إليه وأين هو من اللبن الممزوج بالماء وشبهه ، فالأقوى حينئذ في المسألة صحة البيع في غير القسم الرابع ، ثم العمل على ما يقتضيه القاعدة عند تبين الغش فإن كان قد غش في إظهار وصف مفقود كان فيه خيار التدليس وإن كان من قبيل شوب اللبن بالماء ، فالظاهر هنا خيار العيب لعدم خروجه بالمزج عن مسمى اللبن فهو لبن معيوب . وإن كان من قبيل التراب الكثير في الحنطة كان له حكم تبعض الصفقة { 1 } ونقص الثمن بمقدار التراب الزائد لأنه غير متمول ، ولو كان شيئا متمولا بطل البيع في مقابله . الثالثة عشر : الغناء لا خلاف في حرمته في الجملة { 2 } والأخبار بها مستفيضة وادعى في الإيضاح تواترها .