responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الفقاهة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 414


ومعلوم أن مثله بهيئته لا يقصد منه إلا التلبيس فهو آلة ا لفساد لكل من دفع إليه وأين هو من اللبن الممزوج بالماء وشبهه ، فالأقوى حينئذ في المسألة صحة البيع في غير القسم الرابع ، ثم العمل على ما يقتضيه القاعدة عند تبين الغش فإن كان قد غش في إظهار وصف مفقود كان فيه خيار التدليس وإن كان من قبيل شوب اللبن بالماء ، فالظاهر هنا خيار العيب لعدم خروجه بالمزج عن مسمى اللبن فهو لبن معيوب . وإن كان من قبيل التراب الكثير في الحنطة كان له حكم تبعض الصفقة { 1 } ونقص الثمن بمقدار التراب الزائد لأنه غير متمول ، ولو كان شيئا متمولا بطل البيع في مقابله .
الثالثة عشر : الغناء لا خلاف في حرمته في الجملة { 2 } والأخبار بها مستفيضة وادعى في الإيضاح تواترها .

414

نام کتاب : منهاج الفقاهة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست