الثانية عشر : الغش حرام بلا خلاف { 1 } والأخبار به متواترة نذكر بعضها تيمنا . حرمة الغش { 1 } الثانية عشرة : لا خلاف بين الأصحاب في حرمة الغش . وتنقيح القول فيها بالبحث في مواضع : الأول : في بيان حكمه التكليفي . الثاني : في بيان حقيقته . الثالث : في بيان حكمه الوضعي . أما الأول : فالأقوى هو حرمة الغش في نفسه كما هو المتفق عليه نصا وفتوى ، فقد ذكر المصنف جملة من النصوص المتظافرة الدالة على ذلك وستمر عليك . فما ذكره المحقق الإيرواني من أن الغش ليس بنفسه من المحرمات ، وإنما يحرم من جهة انطباق عنوان الكذب وأكل مال الغير بلا رضى صاحبه عليه ، مستندا إلى أنه لو لم يكن المحرم ذلك ، فإما أن يكون المحرم شوب اللبن بالماء ، ومن المعلوم أنه ليس ذلك من المحرمات ، أو يكون عرض المشوب للبيع ، ومن المعلوم أن مجرد ذلك ليس بحرام حتى إذا اتفق أنه لم يبع ، أو يكون المحرم هو انشاء البيع ، ومن المعلوم أن مجرد الانشاء ليس بحرام لو نبه بالغش قبل أن يقبض أو حط من ثمنه أو أبرأ ذمته من الثمن ، أو خيره بين الأخذ والترك ، فيتعين أن يكون الغش هو أخذ قيمة غير المغشوش بإزاء المغشوش . غير صحيح ، لأن ذلك كله ، لا يعتنى به في مقابل ظاهر النصوص الدالة على حرمة الغش . وإن شئت قلت : إن شوب اللبن بالماء لا يحرم لعدم صدق الغش عليه ، كما أنه لا يصدق على مجرد العرض للبيع ، وأما انشاء ا لبيع واعتبار ملكية المشتري للمغشوش بعنوان أنه غير مغشوش فهو حرام بمقتضى النصوص لكونه غشا ، وعدم حرمته في صورة التنبيه إنما يكون لخروجه بذلك عن كونه غشا كما عرفت ، وأما لو حط من الثمن ، أو أبرأ ذمته منه ، أو خيره بين الأخذ والترك مع كون البيع واقعا على المعنون بعنوان كونه غير مغشوش ، فلا يؤثر في رفع الحرمة .