responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الفقاهة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 404


الثانية عشر : الغش حرام بلا خلاف { 1 } والأخبار به متواترة نذكر بعضها تيمنا .
حرمة الغش { 1 } الثانية عشرة : لا خلاف بين الأصحاب في حرمة الغش .
وتنقيح القول فيها بالبحث في مواضع :
الأول : في بيان حكمه التكليفي .
الثاني : في بيان حقيقته .
الثالث : في بيان حكمه الوضعي .
أما الأول : فالأقوى هو حرمة الغش في نفسه كما هو المتفق عليه نصا وفتوى ، فقد ذكر المصنف جملة من النصوص المتظافرة الدالة على ذلك وستمر عليك .
فما ذكره المحقق الإيرواني من أن الغش ليس بنفسه من المحرمات ، وإنما يحرم من جهة انطباق عنوان الكذب وأكل مال الغير بلا رضى صاحبه عليه ، مستندا إلى أنه لو لم يكن المحرم ذلك ، فإما أن يكون المحرم شوب اللبن بالماء ، ومن المعلوم أنه ليس ذلك من المحرمات ، أو يكون عرض المشوب للبيع ، ومن المعلوم أن مجرد ذلك ليس بحرام حتى إذا اتفق أنه لم يبع ، أو يكون المحرم هو انشاء البيع ، ومن المعلوم أن مجرد الانشاء ليس بحرام لو نبه بالغش قبل أن يقبض أو حط من ثمنه أو أبرأ ذمته من الثمن ، أو خيره بين الأخذ والترك ، فيتعين أن يكون الغش هو أخذ قيمة غير المغشوش بإزاء المغشوش .
غير صحيح ، لأن ذلك كله ، لا يعتنى به في مقابل ظاهر النصوص الدالة على حرمة الغش .
وإن شئت قلت : إن شوب اللبن بالماء لا يحرم لعدم صدق الغش عليه ، كما أنه لا يصدق على مجرد العرض للبيع ، وأما انشاء ا لبيع واعتبار ملكية المشتري للمغشوش بعنوان أنه غير مغشوش فهو حرام بمقتضى النصوص لكونه غشا ، وعدم حرمته في صورة التنبيه إنما يكون لخروجه بذلك عن كونه غشا كما عرفت ، وأما لو حط من الثمن ، أو أبرأ ذمته منه ، أو خيره بين الأخذ والترك مع كون البيع واقعا على المعنون بعنوان كونه غير مغشوش ، فلا يؤثر في رفع الحرمة .

404

نام کتاب : منهاج الفقاهة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 404
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست