وابن سعيد في النزهة قال { 1 } في النهاية : وكذلك البول يعني يحرم بيعه وإن كان طاهرا للاستخباث كأبوال البقر والإبل وإن انتفع به في شربه للدواء لأنه منفعة جزئية نادرة فلا يعتد به ( انتهى ) أقول : بل لأن { 2 } المنفعة المحللة للاضطرار وإن كانت كلية لا يسوغ البيع كما عرفت . الثانية يحرم بيع العذرة من كل حيوان على المشهور { 3 } بل في التذكرة كما عن الخلاف الاجماع على تحريم بيع السرجين النجس ويدل عليه مضافا إلى ما تقدم من الأخبار رواية يعقوب بن شعيب ثمن العذرة من السحت ، نعم في رواية محمد بن مضارب لا بأس ببيع العذرة .
( 1 ) الوسائل باب 40 من أبواب ما يكتسب به ، حديث 1 . ( 2 ) الوسائل ، باب 40 من أبواب ما يكتسب به ، حديث 2 .