وأما لأجل الاجماع المنقول لو قلنا بعدم جواز شربها إلا لضرورة الاستشفاء كما يدل عليه { 1 } رواية سماعة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بول الإبل والبقر والغنم ينتفع به من الوجع هل يجوز أن يشرب ؟ قال عليه السلام : نعم لا بأس [1] وموثقة عمار عن بول البقر يشربه الرجل قال إن كان محتاجا إليه يتداوي بشربه فلا بأس به كذلك بول الإبل والغنم [2] لكن الانصاف أنه لو قلنا بحرمة سربه اختيارا { 2 } أشكل الحكم بالجواز إن لم يكن اجماعيا كما يظهر من مخالفة العلامة في النهاية .
[1] الوسائل باب 59 من أبواب الأطعمة المباحة ، حديث 7 . [2] الوسائل باب 59 من أبواب الأطعمة المباحة ، حديث 1 .