ثم إنه يستثنى من المؤمن المظاهر بالفسق { 1 } لما سيجئ في الغيبة من أنه لا حرمة له . وهل يعتبر في جواز سبه كونه من باب النهي عن المنكر فيشترط بشروطه أم لا ، ظاهر النصوص والفتاوى ، كما في الروضة الثاني والأحوط الأول ويستثنى منه المبتدع أيضا { 2 } لقوله صلى الله عليه وآله إذا رأيتم أهل البدع من بعدي فأظهروا البراءة منهم ، و أكثروا منس بهم والوقيعة فيهم .