ويمكن أن يستثنى من ذلك ما إذا لم يتأثر المسبوب عرفا { 1 } بأن لا يوجب قول هذا القائل في حقه مذلة ولا نقصا كقول الوالد لولده أو السيد لعبده عند مشاهدة ما يكرهه يا حمار وعند غيظه يا خبيث ونحو ذلك سواء لم يتأثر المقول فيه بذلك بأن لم يكرهه أصلا أو تأثر به بناء على أن العبرة بحصول الدال والنقص فيه عرفا ويشكل الثاني بعموم أدلة حرمة الايذاء
1 ) الوسائل ، باب 39 ، من أبواب الأمر والنهي وما يناسبهما ، حديث 1 .