ثم إن كل ما حكم بحرمة أخذه وجب على الآخذ رده ورد بدله مع التلف إذا قصد مقابلته بالحكم كالجعل والأجرة حيث حكم بتحريمهما وكذا الرشوة لأنها حقيقة جعل على الباطل { 1 } ولذا فسره في القاموس بالجعل .