الأدوية والعقاقير ، لأنه يوجب قياس كل شئ عليها للانتفاع به في بعض الأوقات ( 1 ) ومن أن المنفعة الظاهرة ولو عند الضرورة المسوغة للشرب كافية في جواز البيع والفرق بينها وبين ذي المنفعة الغير المقصودة حكم العرف بأنه لا منفعة فيه وسيجئ الكلام في ضابطة المنفعة المسوغة .