نعم يمكن أن يقال : قوله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه ، وكذلك الخبر المتقدم عن دعائم الاسلام ، يدل على أن ضابطة المنع تحريم الشئ اختيارا ، وإلا فلا حرام إلا وهو محلل عند الضرورة والمفروض حرمة شرب الأبوال اختيارا ، والمنافع الأخر غير الشرب لا يعبأ بها جدا ، فلا ينتقض بالطين المحرم أكله ، فإن المنافع الأخر للطين أهم وأعم من منفعة الأكل المحرم ، بل لا يعد الأكل من منافع الطين ، فالنبوي دال على أنه إذا حرم الله شيئا بقول مطلق ، بأن قال يحرم الشئ الفلاني حرم بيعه ، لأن تحريم عينه إما راجع إلى تحريم جميع منافعه أو إلى تحريم أهم منافعه الذي يتبادر عند الاطلاق ، بحيث يكون غيره غير مقصود منه ، وعلى التقديرين يدخل الشئ لأجل ذلك ، فيما لا ينتفع به منفعة محللة مقصودة ، والطين لم يحرم كذلك بل لم يحرم إلا بعض منافعه الغير المقصودة منه وهو الأكل بخلاف الأبوال ، فإنها : حرمت كذلك ، فيكون التحريم راجعا إلى شربها وغيره من المنافع في حكم العدم . وبالجملة فالانتفاع بالشئ حال الضرورة منفعة محرمة في حال الاختيار لا يوجب جواز بيعه { 1 } .