responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الفقاهة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 217


ولعل من جعل بيع السلاح من أعداء الدين حال قيام الحرب من المساعدة على المحرم ، وجوز بيع العنب ممن يعمله خمرا كالفاضلين في الشرائع والتذكرة و غيرهما نظر إلى ذلك وكذلك المحقق الثاني حيث منع من بيع العصير المتنجس على مستحله مستندا إلى كونه من الإعانة على الإثم ومنع من كون بيع العنب ممن يعلم أنه يجعله خمرا من الإعانة ، فإن تملك المستحل للعصير منحصر فائدته عرفا عنده في الانتفاع به حال النجاسة بخلاف تملك العنب ، وكيف كان فلو ثبت تميز موارد الإعانة من العرب فهو وإلا فالظاهر مدخلية قصد المعين :
نعم يمكن الاستدلال على حرمة بيع الشئ ممن يعلم أنه يصرف المبيع في الحرام بأن دفع المنكر كرفعه واجب ولا يتم إلا بترك البيع فيجب { 1 } وإليه أشار المحقق الأردبيلي قدس سره حيث استدل على حرمة بيع العنب في المسألة بعد عموم النهي عن الإعانة بأدلة النهي عن المنكر .

217

نام کتاب : منهاج الفقاهة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست