ويشهد له رواية الحلبي عن بيع العصير ممن يصنعه خمار ، قال بيعه ممن يطبخه أو يصنعه خلا أحب إلى ولا أرى به بأسا وغيرها ، أو التزام الحرمة في بيع الخشب ممن يعمله صليبا أو صنما لظاهر تلك الأخبار والعمل في مسألة بيع العنب وشبهها على الأخبار المجوزة ، وهذا الجمع قول فصل لو لم يكن قولا بالفصل وكيف كان . فقد يستدل على حرمة البيع ممن يعمل أنه يصرف المبيع في الحرام بعموم النهي على التعاون على الإثم والعدوان { 1 } وقد يستشكل .