اشتراط جعل الخشب صليبا أو صنما أو تواطؤهما عليه { 1 } . وفيه أن هذا في الغاية البعد { 2 } إذ لا داعي للمسلم على اشتراط صناعة الخشب صنما في متن بيعه أو في خارجة ، ثم يجئ ويسأل الإمام عليه السلام عن جواز فعل هذا في المستقبل وحرمته وهل يحتمل أن يريد الراوي بقوله : أبيع التوت ( التوز ) ممن يصنع الصنم والصليب أبيعه مشترطا وملزما في متن العقد أو قبله أن لا يتصرف فيه إلا بجعله صنما ، فالأولى حمل الأخبار المانعة على الكراهة { 3 } لشهادة . غير واحد من الأخبار على الكراهة كما أفتى به جماعة .