المسألة الثالثة : يحرم بيع العنب ممن يعمله خمرا بقصد أن يعمله ، وكذا بيع الخشب بقصد أن يعمله صنما أو صليبا لأن فيه إعانة على الإثم والعدوان ، ولا إشكال ولا خلاف في ذلك . أما لو لم يقصد ذلك ، فالأكثر على عدم التحريم { 1 } .