responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الفقاهة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 198


وبطلانه في القيد بما قابله من الثمن غير معروف عرفا { 1 } ، لأن القيد أمر معنوي لا يوزع عليه شئ من المال وإن كان يبذل المال بملاحظة وجوده وغير واقع شرعا على ما اشتهر من أن الثمن لا يوزع على الشروط فتعين بطلان العقد رأسا ، وقد ورد النص بأن ثمن الجارية المغنية سحت وأنه قد يكون للرجل الجارية تلهيه وما ثمنها إلا كثمن الكلب ، نعم لو لم يلاحظ الصفة أصلا في كمية الثمن فلا اشكال في الصحة ولو لو حظ من حيث إنه صفة كما قد يصرف إلى المحلل فيزيد لأجلها الثمن فإن كانت المنفعة المحللة لتلك الصفة مما يعتد بها فلا اشكال في لجواز وإن كانت نادرة بالنسبة إلى المنفعة المحرمة ففي لحاقها بالعين في عدم جواز بذل المال إلا لما اشتمل على منفعة محللة غير نادرة بالنسبة إلى المحرمة وعدمه الآن المقابل بالمبذول هو الموصوف ولا ضير في زيادة ثمنه بملأ حظة منفعة نادرة وجهان : أقواهما الثاني ، إذ لا يعد أكلا للمال بالباطل { 2 } والنص بأن ثمن المغنية سحت مبني على الغالب .

198

نام کتاب : منهاج الفقاهة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست