المسألة الثانية : يحرم المعاوضة على الجارية المغنية وكل عين مشتملة على صفة يقصد منها الحرام إذا قصد منها ذلك وقصد اعتبار في البيع على وجه يكون دخيلا في زيادة الثمن كالعبد الماهر في القمار أو اللهو والسرقة إذا لو حظ فيه هذه الصفة وبذل بإزائها شئ من الثمن { 1 } لا ما كان على وجه الداعي ، ويدل عليه أن بذل الشئ من الثمن بملاحظة الصفة المحرمة أكل للمال بالباطل والتفكيك بين القيد و المقيد بصحة العقد في المقيد