المسألة الأولى : بيع العنب على أن يعمل خمرا ، والخشب على أن يعمل صنما أو آلة لهو قمار ، وإجارة المساكن ليباع أو يحرز فيها الخمر ، وكذا إجارة السفن و الحمولة لحملها { 1 } ولا إشكال في فساد المعاملة فضلا عن حرمته ولا خلاف فيه ، و يدل عليه { 2 } .