القسم الثاني ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة وهو تارة على وجه يرجع بذل المال في مقابل المنفعة المحرمة كالمعاوضة على العنب مع التزامهما أن لا يتصرف فيه إلا بالتخمير ، وأخرى على وجه يكون الحرام هو الداعي إلى المعاوضة لا غير كالمعاوضة على العنب مع قصدهما تخميره . والأول أما أن يكون مقصودا لا غير { 1 } كبيع العنب على أن يعمله خمرا ونحو ذلك وأما أن يكون الحرام مقصودا مع الحلال بحيث يكون بذل المال بإزائها كبيع الجارية المغنية بثمن فيه وقوع بعضه بإزاء صفة التغني ، فهنا مسائل ثلاث :