المقطوع أنه لم يحزها للانتفاع بها وإنما حازها لأخذ المال ومن المعلوم أن حل المال فرع ثبوت الاختصاص المتوقف على قصد الانتفاع المعلوم انتفائه في المقام وكذا لو سبق إلى مكان من الأمكنة المذكورة من غير قصد الانتفاع منها بالسكنى ، نعم لو جمعها في مكانه المملوك فبذل له المال على أن يتصرف في ذلك المكان بالدخول لأخذها كان حسنا كما أنه لو قلنا بكفاية مجرد قصد الحيازة في الاختصاص وإن لم يقصد الانتفاع بعينه وقلنا : بجواز المعاوضة على حق الاختصاص كان أسهل . النوع الثاني مما يحرم التكسب به ما يحرم لتحريم ما يقصد به وهو على أقسام : الأول : ما لا يقصد من وجوده على نحوه الخاص إلا الحرام وهي أمور : منها هياكل العبادة المبتدعة كالصليب والصنم { 1 } بلا خلاف ظاهر بل