responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الفقاهة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 153


ثم إن ما دفع به الاشكال من جعل الأصباغ قابلة للطهارة إنما ينتفع في خصوص الأصباغ ، وأما مثل بيع الصابون المتنجس فلا يندفع الاشكال عنه بما ذكره ، وقد تقدم منه سابقا جواز بيع الدهن المتنجس ليعمل صابونا بناء على أنه من فوائده المحللة مع أن ما ذكره من قبول الصبغ التطهير بعد الجفاف محل نظر لأن المقصودة من قبوله الطهارة قبولها قبل الانتفاع وهو مفقود في الأصباغ لأن الانتفاع بها وهو الصبغ قبل الطهارة ، وأما ما يبقى منها بعد الجفاف وهو اللون فهي نفس المنفعة لا الانتفاع مع أنه لا يقبل التطهير وإنما القابل هو الثوب { 1 } بقي الكلام في حكم نجس العين من حيث أصالة حل الانتفاع به في غير ما ثبت حرمته أو أصالة العكس .
فاعلم أن ظاهر الأكثر أصالة الأكثر حرمة الانتفاع بنجس العين { 2 } بل ظاهر فخر الدين في ( شرح الإرشاد ) والفاضل المقداد الاجماع على ذلك ، حيث استدلا على عدم جواز بيع الأعيان النجسة بأنها محرمة الانتفاع ، وكل ما هو كذلك لا يجوز بيعه ، قالا : أما الصغرى فإجماعية ويظهر من الحدائق في مسألة الانتفاع بالدهن المتنجس في غير الاستصباح نسبة ذلك إلى الأصحاب ، ويدل عليه ظواهر الكتاب والسنة { 3 } مثل قوله : ( حرمت عليكم الميتة والدم ) بناء على ما ذكره الشيخ


1 ) المائدة : 3 . 2 ) مدثر ، 6 . 3 ) المائدة : 9 .

153

نام کتاب : منهاج الفقاهة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست