responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الفقاهة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 136


الرابع : هل يجوز الانتفاع بهذا الدهن في غير الاستصباح بأن يعمل صابونا أو يطلى به الأجرب أو السفن { 1 } قولان مبنيان على أن الأصل في المتنجس جواز الانتفاع إلا ما خرج بالدليل كالأكل والشرب والاستصباح تحت الظل ، أو أن القاعدة فيه المنع عن التصرف إلا ما خرج بالدليل كالاستصباح تحت السماء وبيعه ليعمل صابونا على رواية ضعيفة تأتي { 2 } والذي صرح به في مفتاح الكرامة هو الثاني { 3 } ووافقه بعض مشايخنا المعاصرين { 4 } وهو ظاهر جماعة من القدماء كالشيخين والسيدين والحلي ، وغيرهم ، قال في ( الإنتصار ) ومما انفردت به الإمامية أن كل طعام عالجه أهل الكتاب ومن ثبت كفرهم بدليل قاطع لا يجوز أكله ولا الانتفاع واختلف باقي الفقهاء في ذلك { 5 } وقد دللنا على ذلك في كتاب الطهارة حيث ذللنا على أن سؤر الكفار نجس ، وقال في المبسوط ، في الماء المضاف أنه مباح التصرف فيه بأنواع التصرف ما لم يقع فيه نجاسة ، فإن وقعت فيه نجاسة لم يجز استعماله على حال وقال في حكم الماء المتغير بالنجاسة أنه لا يجوز استعماله إلا عند الضرورة للشرب لا غير { 6 } وقال في النهاية وإن كان ما حصل فيه الميتة مايعا لم يجز استعماله على حال ووجب إهراقه ( انتهى ) { 7 } .

136

نام کتاب : منهاج الفقاهة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست