الثالث : المشهور بين الأصحاب وجوب كون الاستصباح تحت السماء { 1 } بل في السرائر أن الاستصباح به تحت الظلال بغير خلاف .وفي المبسوط أنه روى أصحابنا أنه يستصبح به تحت سماء دون السقف .
1 ) المبسوط كتاب الأطعمة ، ج 6 ، ص 283 .